السيد جعفر الجزائري المروج
271
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
سيّما ( 1 ) مع جهل البائع به . وأظهر منه ( 2 ) ما في السرائر في آخر باب الإجارة من « الاتّفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة » ( 1 ) مع قوله في باب البيع : « أنّ البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشيء المغصوب إلَّا في ارتفاع الإثم عن إمساكه » ( 2 ) انتهى . وعلى هذا ( 3 ) فالقول بالضمان لا يخلو عن قوّة ، وإن كان المتراءى من ظاهر
--> ( 1 ) السرائر الحاوي ، ج 2 ، ص 479 ( 2 ) المصدر ، ص 326